كاسل الحضارة والتراث Written by  أيلول 16, 2021 - 769 Views

أهم ملامح إتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية 2017

Rate this item
(0 votes)

بقلم دكتور / محمد عطية محمد هواش

مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة

باحث دكتوراه في القانون  

عناصر المقال

  • مقدمة
  • نطاق تطبيق الاتفاقية
  • آليات الحماية الجنائية
  • التعقيب علي بعض اهم ملامح الاتفاقية

مقدمة

تعتبر المعاملة الجنائية علي جرائم الاثار والتراث من اهم المواضيع الشائكة لانها تدخل تحت نطاق القانون العام حيث يحكمها القانون الجنائي والذي بدوره يصتدم بمبدأ اقليمة القانون العام (سبق تناول المبدأ بالشرح في مقال سابق )  علي المستوي الدولي لذا تناولت إتفاقية مجلس اوربا بشأن الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية بعض الافكار الهامة في ديباجة الاتفاقية ومنها  أن الممتلكات الثقافية المتنوعة التي تمتلكها الشعوب تشكل خاصية فريدة بتلك الشعوب , وان الجرائم الواقعة علي الممتلكات الثقافية اخذة في الازدياد حيث اعتبرت ان الجريمة المنظمة ضالعة في الاتجار بالممتلكات الثقافية و القلق من تورط الجماعات الإرهابية في التدمير المتعمد للتراث الثقافي واستخدام الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية كمصدر للتمويل.ولذا اضحي الغرض من هذه الاتفاقية هو حماية الممتلكات الثقافية من خلال منع ومكافحة الجرائم الجنائية المتعلقة بالممتلكات الثقافية وتم التاكيد علي هذا الهدف في المادة الاولي من الاتفاقية بنصها مباشرة علي اهداف الاتفاقية في النقاط التالية أ- منع ومكافحة تدمير الممتلكات الثقافية وإلحاق الضرر بها والاتجار بها عن طريق النص على تجريم بعض الأفعال , ب - تعزيز منع الجريمة واستجابة العدالة الجنائية لجميع الجرائم الجنائية المتعلقة بالممتلكات الثقافية, ج - تعزيز التعاون الوطني والدولي في مكافحة الجرائم الجنائية المتعلقة بـالملكية الثقافية.

نطاق تطبيق الاتفاقية

  تنطبق هذه الاتفاقية على منع الجاني من ارتكاب جرائم علي التراث الثقافي  والتحقيق في تلك الجرائم  ومقاضاة مرتكبيها ويقصد بتلك الجرائم بانها الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية والمتعلقة بالممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة.

وتم حصر للاعمال التي تعتبر من قبيل الممتلكات الثقافية طبقا للاتفاقية وكانت كالتالي

  • مجموعات وعينات نادرة من الحيوانات والنباتات والمعادن ونتاج التشريح ، والحفريات

والممتلكات المتعلقة بالتاريخ ، بما في ذلك تاريخ العلم والتكنولوجيا و التاريخ العسكري والتاريخ الاجتماعي ، لحياة القادة والمفكرين والعلماء الوطنيين و الفنانين والأحداث ذات الأهمية الوطنية

  • منتجات الحفريات الأثرية (بما في ذلك الحفريات العادية والسرية)
  • عناصر الآثار الفنية أو التاريخية أو المواقع الأثرية التي كانت موجودة بكامل عناصرها او مقتطع منها اجزاء
  • الآثار التي يزيد عمرها عن مائة عام مثل النقوش والعملات المعدنية و ألاختام المحفورة
  • الممتلكات ذات الأهمية الإثنولوجية
  • الممتلكات ذات الأهمية الفنية ، مثل
  • الصور واللوحات والرسومات المنتجة يدويًا بالكامل على أي نوع من الحوامل و

في أي مادة (باستثناء الرسوم والنماذج الصناعية )

  • الأعمال الأصلية لفن النحت والتماثيل من أي مادة
  • المطبوعات و النقوش الحجرية الأصلية
  • التركيبات الفنية الأصلية والمونتاج في أي مادة
  • المخطوطات النادرة و incunabula والكتب القديمة والوثائق والمنشورات الخاصة ذات المحتوي. (تاريخي ، فني ، علمي ، أدبي ، إلخ) منفردة أو في مجموعات
  • الطوابع البريدية والإيرادات وما شابهها ، منفردة أو في مجموعات
  • المحفوظات ، بما في ذلك المحفوظات الصوتية ، الفوتوغرافية والسينمائية
  • أصناف الأثاث التي يزيد عمرها عن مائة عام والآلات الموسيقية القديمة
  • الممتلكات غير المنقولة ، أو أي نصب تذكاري ، أو مجموعة من المباني ، أو موقع منفرد وأي نوع آخر سواء كان على الأرض أو تحت الماء .

 اليات الحماية الجنائية

توحيد قواعد التجريم عند كافة الاطراف حيث اصبح لزاما علي كل طرف التأكد من أن جريمة السرقة وغيرها من أشكال الاستيلاء غير القانوني  على الممتلكات الثقافية المنقولة يتناولها  قانونها الجنائي المحلي لكل طرف (المادة 3)

و يضمن كل طرف أن الأفعال التالية تشكل جريمة بموجب القانون المحلي

  عندما يرتكب عمدا:

  • التنقيب على الأرض أو تحت الماء من أجل العثور على الممتلكات الثقافية وإزالتها

بدون التفويض الذي يتطلبه قانون الدولة التي أجريت فيها الحفريات

  • إزالة اوالاحتفاظ بالممتلكات الثقافية المنقولة التي تم التنقيب عنها بدون

الإذن الذي يقتضيه قانون الدولة التي تمت فيها الحفريات  

  • الاحتفاظ غير المشروع بالممتلكات الثقافية المنقولة التي تم التنقيب عنها . ( مادة 4)

منع الاستيراد غير المشروع مثل استيراد المنقولات (الممتلكات الثقافية ) التي يحظر استيرادها وفقًا لقانونها المحلي او تم تصديرها بالمخالفة لقانون الدولة المصنفة أو المحددة  

 صاحبة هذه الممتلكات الثقافية ( المادة 5)

و يعتبر  كل طرف تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة ، إذا كان التصدير محظور أو نفذ  دون إذن وفقا لقانونها المحلي  بأنه  يشكل  جريمة جنائية بموجب قانونها المحلي  (المادة 6  )

اما بشأن حيازة المقتنيات التي دخلت دولة طرف بشكل غير مشروع يضمن كل طرف حيازة الممتلكات الثقافية المنقولة المسروقة أو تم التنقيب عنها أو استيرادها أو تصديرها في ظل الظروف الموصوفة في المواد 4 أو 5 أو 6 من هذه الاتفاقية بانه يشكل جريمة (مادة 7 ) ومفاد هذا الاعتراف انه ييسر من اعادة الممتلكات الثقافية الي دولة الاصل

وتناولت الاتفاقية طرح الممتلكات الثقافية للتدوال مثل البيع لكنها اوجبت علي الاطراف ان تضمن عدم عرض المقتنيات التي تحصلت من جريمة مثل السرقة والحفر بدون اذن والاستيراد بالمخالفة لقانون البلد الاصل ( مادة 8 )

التعقيب علي بعض اهم ملامح الاتفاقية

بالنظر للمادتين 3 , 4 نجد ان الدول الاطراف اقرت بان تعمل علي توحيد القانون الجنائي الوطني فيما يتعلق بجرائم الممتلكات الثقافية بحيث في حالة وقوع جرائم علي الممتلكات الثقافية في التقاضي عند اي طرف من اطراف الاتفاقية سيؤدي الي نتيجة واحدة نظرا لتوحيد تجريم الافعال الواقعه علي الممتلكات الثقافية وهنا يتم تلافي الاصتدام بقاعدة اقليمية القانون العام التي تعيق تطبيق قانون جنائي لدولة  في بلد اجنبي .

في المادة 5 يوجد منع استيراد مقتنيات يمنع قانونها المحلي بيع المقتنيات الثقافية وبالتالي فان الاتفاقية التزمت بما يقره القانون الداخلي للدول بشأن تراثه لكن التساؤل هنا هل يمكن ان يكون هذا النص ملزما للدول الاوروبية في مواجهة دولة كمصر ام سيكون لنسبية الاثر محل في مثل هذه الحالة ومفاد نسبية الاثر ان اثار الاتفاقية تلزم اطرافها فقط وان كان لنسبية الاثر هنا تواجد فيمكن الاستعاضة عن مثالبه بعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول التي بها سوق لتداول المقتنيات الثقافية ويتم تضمينها بند مثل المادة الخامسة من الاتفاقية .

يلاحظ ان الاتفاقية اكدت علي بزل العناية الكافية من قبل الاطراف للتاكد من ان مصدر الممتلكات الثقافية مشروعا وفي حالة عدم مشروعية المصدر فان الاتفاقية الزمت الاطراف بالاعتراف بتجريم تلك الافعال وان الممتلك الثقافي تم التحصل عليه من جريمة وهو مايساعد بشكل اساسي في اعادة الممتلكات الثقافية لبلد الاصل .

من نحن

  • مجلة كاسل الحضارة والتراث معنية بالآثار والحضارة وعلوم الآثار والسياحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ونشر الأبحاث المتخصصة الأكاديمية فى المجالات السابقة
  • 00201004734646 / 0020236868399
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.