بقلم دكتور / محمد عطية محمد هواش
مدرس بقسم الترميم – كلية الآثار – جامعة القاهرة
باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص
الاثار المنقولة طبقا للمواد 6 , 3 من قانون حماية الاثار تعتبر من قبيل المال العام والتي تخضع لانواع الحماية المكفولة للمال العام مثل عدم جواز الحجز عليها او التصرف فيها او تملكها بالتقادم اضافة الي الحماية المكفولة بقانون حماية الاثار 117 لسنة 1983 .
وأوضحت المادة 28 من القانون 117 لسنة 1983 نوعي الاثار المنقولة التي يتوجب علي المجلس الاعلي للاثار حفظها وجاء نص المادة كالتالي
" تحفظ الاثار المنقولة وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الاثار المعمارية . وتوضع في متاحف المجلس ومخازنه ويتولي المجلس تنظيم العرض فيها وادارتها بالاساليب العلمية . وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والامن الضرورية لها . واقامة معارض داخلية مؤقته تتبعه. وللمجلس ان يعهد للجامعات المصرية بتنظيم وادارة المتاحف الكائنة بها وبكلياتها . مع ضمان تسجيلها وتامينها . وتعتبر متاحف ومخازن الاثار في كل هذه الاحوال من املاك الدولة "
وباستقراء النص السابق يتضح ما يلي : ان الاثار المنقولة هي المرادف للاثار المتحفية وايضا يعتبر من الاثار المنقولة والمتحفية تلك العناصر التي يتم انتزاعها من الاثار العقارية , الاثار المنقولة من اهم استخداماتها الثقافية العرض في المتاحف بشتي انواعها ويشرف علي العرض المتحفي وينظمه المجلس الاعلي للاثار وتتضمن المادة ايضا مسؤولية المجلس عن صيانة وترميم الاثار المنقولة في المتاحف التابعة له او في غيرها مثل اصحاب الحيازة او المنقولات في المباني الاثرية . واكد علي ذلك صدر المادة 30 من القانون والتي اوضحت مسؤولية المجلس عن اعمال الصيانة والترميم لجميع الاثار وهنا يثار نوع من المسؤولية ان اي اضرار او تلفيات تصيب الاثار وخاصة المنقولة منها تصبح مسؤولية المجلس الاعلي للاثار .
ويتضح من المادة 30 ايضا ان هناك جهات اخري غير المجلس مسؤولة عن ترميم وصيانة الاثار العقارية والمنقولة وهذه الفئات شملها عجز المادة والتي كان نصه " ويجوز لرئيس مجلس الادارة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصه ان يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة تحت اشراف المجلس كما يجوز الترخيص كتابة بها للافراد المتخصصين .
وتحويل اجزاء من الاثر العقاري الي ما يعتبر من قبيل المنقول امر جائز كما سبق الاشارة اليه لكن في حالة الضرورة اما في حالة حدوث ذلك دون اذن من المجلس يعتبر جنحة تكون عقوبتها طبقا للمادة 43 الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد علي مائة الف جنيه.
وهنا يجب التاكيد علي ان الاجزاء المنتزعه التي تحولت الي مقتنيات متحفية وصارت طبيعتها منقولة لا تتم الا بمعرفة المجلس دون غيره والا اعتبر ذلك جريمة تستوجب العقاب .
ومن مهام المجلس بشأن التعامل علي الاثار المنقولة الامور التالية
- الحصر
- التصوير
- الرسم
- التسجيل
- تجميع البيانات المتعلقة بالاثر
حيث جاء نص المادة 45 كالتالي
يتولي المجلس من خلال القطاعات والادارات التابعة له . حصر جميع الاثار الثابته والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لهذا الغرض ومن خلال قاعدة بيانات علي الحاسب الالي في جميع المواقع والمناطق الاثرية والمتاحف .
وتعتبر جميع الاثار مسجلة اذا كانت مقيدة بالسجلات المخصصة لذلك او مدرجة بقواعد البيانات عند العمل بالقانون
وبتحري اجراءات تسجيل الاثر المنقول
تتبع الاجراءات التالية عند تسجيل اي منقول في عداد الاثار طبقا للمادة26 من القانون
- تثبت اثرية القطعة المنقولة المكتشفة او المضبوطة او المستردة او التي عثر عليها مصادفة او نتيجة الحفر خلسة , من خلال تقارير علمية تعدها اللجان الاثرية بالمجلس او البعثات العلمية التي اكتشفتها , وتتضمن وصفا اثريا للقطعه والحقبة الزمنية والتاريخية التي ترجع اليها وفقا للمادتين 1, 2 من القانون
- يتم تصوير القطعة من جميع الاتجاهات
- تسجل القطعة في سجلات قيد الاثار المعدة لهذا الغرض وذلك بعد العرض علي اللجنة الدائمة المختصه واعتماد مجلس الادارة
- تشمل بيانات التسجيل مكان وتاريخ اكتشاف او ضبط او استرداد القطعة او العثور عليها والوصف والمادة المصنوع منها والرسوم والنقوش التي عليها , وصورها الفوتوغرافية , ومقاساتها وابعادها ووزنها اذا كانت معدنا نفيسا
ويتضح من المادة السابقة مصادر القطع الاثرية المنقولة التي يرجي تسجيلها وهي
- الاثار المنقولة المكتشفة في الحفائر
- الاثار المضبوطة نتاج جرائم تقع علي الاثار طبقا للباب الثالث من القانون ( احراز) حيث تعاد الي المجلس الاعلي للاثار بعد الحكم في القضية وهنا لا يفوتنا ان ننوه ان تلك المقتنيات اثناء نظر الدعوي وقبل الحكم لاتكون في حوزة النيابة العامة بل يتولي المجلس حفظها خاصة اذا كانت تتطلب ظروف حفظ معينة .وبعد الحكم اما تعود للحائز او يتم مصادرتها لحساب المجلس .
- الاثار المستردة من الخارج والتي كان خروجها غير مشروع اي خرجت بعد اتفاقية اليونسكو 1972
- المقتنيات التي عثر عليها مصادفة اثناء اي نوع من الاعمال التي تجري علي الاراضي مثل اعمال البناء او المرافق
- المقتنيات نتاج الحفر خلسة في حالة ضبطها .
ويتضح هنا تعدد مصادر المقتنيات الاثرية ومن الملاحظات القيمة ان غالب تلك المصادر هي متحصلات مخالفات ربما تصل الي جرائم وهذه الملاحظة تخص الاثار المنقولة عن الاثار العقارية حيث ان تناول الاثار المنقولة سهل بعكس الاثار العقارية وهو مايجعلها عرضة لان تكون محلا للافعال المجرمة قانونا مقارنة بالمباني الاثرية .